كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة - محمد زاهد الكوثري
كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة
فعلم أن القول بوجوب غسل الرطب والاكتفاء بالمسح في ذي جرم يابس فى غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم، فيتعين الغسل إذا أصاب النعل بول أو خمر أو مشى لابس النعل فى شارع مرشوش غير خال من النجاسة، كما هو مذهب جمهور أئمة الهدى.
قال البدر العيني في شرح البخارى ???/?: «قال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء، وإن كان يابسا أجزأه حكه وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء فى الخف والنعل وغيرهما، اهـ.
وأما محاولة استغلال ما يروى عن مالك من أن طهارة الثياب ليست بشرط في صحة الصلاة، فعلى مخالفتها للأدلة الصريحة لم يصح عن مالك أصلا، بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب عنه: أن طهارة الثياب في الصلاة فرض ومن مثل ابن وهب بين أصحاب مالك في قبول مروياته جمعاء، عند جميع الفقهاء والمحدثين؟.
قال النووى في «المجموع 3: 132 عند الكلام في اشتراط الطهارة من النجاسة في الصلاة: «هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء السلف والخلف وعن مالك فى إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها: أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا، صحت وهو قول قديم للشافعي، والثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي. والثالثة: تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة" اهـ.
فالأولى: رواية المدونة والثانية رواية ابن وهب كما في المنتقى للباجي. والثالثة: رواية محمد بن أحمد العتبى المتوفى سنة 255هـ صاحب المستخرجة
قال البدر العيني في شرح البخارى ???/?: «قال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء، وإن كان يابسا أجزأه حكه وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء فى الخف والنعل وغيرهما، اهـ.
وأما محاولة استغلال ما يروى عن مالك من أن طهارة الثياب ليست بشرط في صحة الصلاة، فعلى مخالفتها للأدلة الصريحة لم يصح عن مالك أصلا، بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب عنه: أن طهارة الثياب في الصلاة فرض ومن مثل ابن وهب بين أصحاب مالك في قبول مروياته جمعاء، عند جميع الفقهاء والمحدثين؟.
قال النووى في «المجموع 3: 132 عند الكلام في اشتراط الطهارة من النجاسة في الصلاة: «هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء السلف والخلف وعن مالك فى إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها: أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا، صحت وهو قول قديم للشافعي، والثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي. والثالثة: تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة" اهـ.
فالأولى: رواية المدونة والثانية رواية ابن وهب كما في المنتقى للباجي. والثالثة: رواية محمد بن أحمد العتبى المتوفى سنة 255هـ صاحب المستخرجة