كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة - محمد زاهد الكوثري
كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة
حتما في النعال، ولا سيما إذا بال الشخص وهو قائم لأنها على طراز أفرنجي لا يتمكن المرء من البول فيها إلا وهو قائم.
وقد صح أنه سلام خلع نعله عند الصلاة في فتح مكة فيكون هذا آخر الأمرين. كما أنه خلع حينما أعلمه جبريل أن بنعله أذى. والترخيص عند التحقيق من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند المحققين. ومن يرى استحباب لبسها بشرطه إنما استحب لمخالفة اليهود لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم فتكون المخالفة لهم في خلع النعال لا في لبسها. وقول أنس - ه - نعم لمن سأله أكان يصلى في النعلين؟» لا يدل على المواظبة، كما تجد ما يوضح ذلك فى شرح النووى لمسلم عند كلامه في صلاة الليل. فتكون دعوى بعض الحنابلة الشذاذ سنية لبس النعل في الصلاة غير قائمة الحجة بل يعد اليوم من سوء الأدب دخول المساجد بالنعال؛ لما ذكره النووى والأبى في شرح مسلم وعلى القارى في شرح المشكاة والمقرى في فتح المتعال واللكنوى فى غاية المقال وابن أبى سعيد السجستاني في منية المفتى والحموى في الأشباه، بل لهم سلف في الصحابة رضي الله عنهم -.
وإليك تفصيل ما يدل على ذلك:
قد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم. كما فى الصحيحين وغيرهما. وقال النووى في باب قيام الليل من شرح مسلم: إن المختار الذى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار إنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على ذلك عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها اهـ.
وقد صح أنه سلام خلع نعله عند الصلاة في فتح مكة فيكون هذا آخر الأمرين. كما أنه خلع حينما أعلمه جبريل أن بنعله أذى. والترخيص عند التحقيق من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند المحققين. ومن يرى استحباب لبسها بشرطه إنما استحب لمخالفة اليهود لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم فتكون المخالفة لهم في خلع النعال لا في لبسها. وقول أنس - ه - نعم لمن سأله أكان يصلى في النعلين؟» لا يدل على المواظبة، كما تجد ما يوضح ذلك فى شرح النووى لمسلم عند كلامه في صلاة الليل. فتكون دعوى بعض الحنابلة الشذاذ سنية لبس النعل في الصلاة غير قائمة الحجة بل يعد اليوم من سوء الأدب دخول المساجد بالنعال؛ لما ذكره النووى والأبى في شرح مسلم وعلى القارى في شرح المشكاة والمقرى في فتح المتعال واللكنوى فى غاية المقال وابن أبى سعيد السجستاني في منية المفتى والحموى في الأشباه، بل لهم سلف في الصحابة رضي الله عنهم -.
وإليك تفصيل ما يدل على ذلك:
قد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم. كما فى الصحيحين وغيرهما. وقال النووى في باب قيام الليل من شرح مسلم: إن المختار الذى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار إنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على ذلك عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها اهـ.