كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
الصحيح. ينظر: البدائع 1: 4، وشرح الوقاية 1: 74، والبناية 1: 109، وعمدة الرعاية 1: 55، وتحفة الفقهاء، 1/ 9، والاختيار، 1/ 11، ومختلف الرواية، ص280 - 282، والله أعلم.
5) فتوى
عدم سيلان الماء على العضو
السؤال:
ما حكم من غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء على العضو؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. ينظر: الاختيار 1: 12، والبدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق6/أ، وفتح باب العناية 1: 41، والله أعلم.
6) فتوى
الوضوء بالثلج
السؤال:
ما حكم من توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء؟
5) فتوى
عدم سيلان الماء على العضو
السؤال:
ما حكم من غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء على العضو؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. ينظر: الاختيار 1: 12، والبدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق6/أ، وفتح باب العناية 1: 41، والله أعلم.
6) فتوى
الوضوء بالثلج
السؤال:
ما حكم من توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء؟