كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
بقوة نفسه، فكذا مساويه، بخلاف المغلوب؛ لأنه سائل بقوة الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض. ينظر: الوقاية وشرحها ص87، والتبيين 1: 8، والله أعلم.
119) فتوى
رؤية أثر دم على أسنانه
السؤال:
هل ينتقض وضوء من أكل خبزاً ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يضع إصبعه على ذلك الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه، وإلا فلا. ينظر: تبيين الحقائق 1: 8، والله أعلم.
120) فتوى
خروج الدم من الجرح
السؤال:
هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من الجرح الذي ينزف دائماً وليس فيه قوة السيلان؟
119) فتوى
رؤية أثر دم على أسنانه
السؤال:
هل ينتقض وضوء من أكل خبزاً ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يضع إصبعه على ذلك الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه، وإلا فلا. ينظر: تبيين الحقائق 1: 8، والله أعلم.
120) فتوى
خروج الدم من الجرح
السؤال:
هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من الجرح الذي ينزف دائماً وليس فيه قوة السيلان؟