أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. ينظر: الاختيار 1: 12، والبدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق6/أ، وفتح باب العناية 1: 41، والله أعلم.

7) فتوى
معنى الفرض
السؤال:
ما هو المقصود بالفرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الفرض ما كان فعله أولى من تركه، مع منع الترك، الثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه: كالكتاب، والسنة المتواترة، إذا لم يلحقهما خصوص: وكالإجماع، إذا لم ينقل بطريق الآحاد: وكالقياس المنصوص على علته. وحكمه: أنه يثاب فاعله، ويعاقب تاركه بلا عذر، ويكفر جاحده؛ لأنه لازم علماً وعملاً. ويسمى بـ «الفرض الاعتقادي». ينظر: التوضيح لصدر الشريعة، 2/ 257 - 263، وكشف الأسرار، 1/ 84، ورد المحتار، 1/ 102 - 103، 1/ 477، والله أعلم.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 596