كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ»، في سنن البيهقي الكبير 1: 122، قال ابن حجر في التلخيص 1: 120: إسناده جيد، وهو موقوف.
وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على من نام قاعداً وضوءً حتى يضع جنبه إلى الأرض»، في الكامل6: 467، قال القاري في فتح باب النقاية 1: 66: هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف، إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن درجة الحسن، ولم يعارضه صريح مثله، فيجوز العمل به. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76، وتبيين الحقائق 1: 10، ومجمع الأنهر 1: 20، والاختيار 1: 15، والله أعلم.
130) فتوى
الانتباه قبل السقوط في النوم
السؤال:
هل ينتقض وضوء من نام قاعداً أو قائماً فسقط على وجهه أو جنبه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائماً وانتبه من ساعته لا ينتقض، وإن استقر بعد السقوط نائماً ثم انتبه، انتقض
وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على من نام قاعداً وضوءً حتى يضع جنبه إلى الأرض»، في الكامل6: 467، قال القاري في فتح باب النقاية 1: 66: هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف، إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن درجة الحسن، ولم يعارضه صريح مثله، فيجوز العمل به. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76، وتبيين الحقائق 1: 10، ومجمع الأنهر 1: 20، والاختيار 1: 15، والله أعلم.
130) فتوى
الانتباه قبل السقوط في النوم
السؤال:
هل ينتقض وضوء من نام قاعداً أو قائماً فسقط على وجهه أو جنبه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائماً وانتبه من ساعته لا ينتقض، وإن استقر بعد السقوط نائماً ثم انتبه، انتقض