أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

وغسل العضد غير واجب، ولا يمكن التمييز بينهما، فيجب غسل الكل احتياطاً. ينظر: البدائع 1: 4، وشرح الوقاية 1: 74، والبناية 1: 109، وعمدة الرعاية 1: 55، وتحفة الفقهاء، 1/ 9، والاختيار، 1/ 11، ومختلف الرواية، ص280 - 282، والله أعلم.

16) فتوى
وضوء مقطوع اليد
السؤال:
كيف يتوضأ من قطعت يده من المرفق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من قطعت يده من المرفق، يجب عليه غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في الغسل؛ لقوله جل جلاله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة 6، ينظر: البدائع 1: 4، وشرح الوقاية 1: 74، والبناية 1: 109، وعمدة الرعاية 1: 55، وتحفة الفقهاء، 1/ 9، والاختيار، 1/ 11، ومختلف الرواية، ص280 - 282، والله أعلم.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 596