أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

17) فتوى
فرض المسح للرأس
السؤال:
ما المفروض مسحه من الرأس في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المفروض في الوضوء مسح ربع الرأس مرة واحدة: لقوله جل جلاله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار؛ فعن المغيرة - رضي الله عنه - ضي إن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ فمسح بناصيته - الناصية: واحدة النواصي، وهي قصاص الشعر في مقدم الرأس - وعلى العمامة وعلى الخفين»، في صحيح مسلم 1: 231، والمجتبى 1: 76، وشرح معاني الآثار 1: 31. وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 1: 36، وسنن ابن ماجه 1: 187، ومسند أبي عوانة 1: 218، والمستدرك 1: 275.
فدلَّ على أن الاستيعابَ غيرُ مراد. ولأن الباء في الآية للإلصاق، والفعل الذي هو المسح قد تعدى إلى الآلة وهي اليد؛ لأن الباء إذا دخلت في الآلة: تعدى الفعل إلى كل الممسوح: كمسحت رأس اليتيم بيدي، أو على المحل: تعدى الفعل إلى الآلة، والتقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم، فيقتضي استيعاب اليد دون الرأس، واستيعابها ملصقة بالرأس لا تستغرق غالباً سوى ربعه، فتعين مراداً من الآية وهو المطلوب. ولأنه إن قيل: مسحتُ الحائط بيدي يرادُ به كلُّه؛ لأنَّ الحائطَ اسمٌ للمجموع، وقد وقعَ مقصوداً؛
المجلد
العرض
3%
تسللي / 596