أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

أقول وبالله التوفيق: يجب بشرط الإنزال، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء»، في صحيح مسلم 1: 251، وصحيح البخاري 1: 108.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم إن النساء شقائق الرجال»، في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، والمنتقى 1: 33، وسنن أبي داود 1: 78، ومسند أحمد 6: 256. ينظر: تبيين الحقائق 1: 16، والله أعلم.

208) فتوى
الغُسل لرؤية البلل بعد النوم
السؤال:
هل يجب الغسل برؤية المستيقظ المَنِيّ إن لم يذكر احتلاماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل برؤية المني وإن لم يذكر احتلاماً؛ لأن
المجلد
العرض
33%
تسللي / 596