أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

خروج المني موجب للغُسل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم إن النساء شقائق الرجال»، في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، والمنتقى 1: 33، وسنن أبي داود 1: 78، ومسند أحمد 6: 256. ينظر: تبيين الحقائق 1: 16، والله أعلم.

209) فتوى
رؤية المستيقظ المذي
السؤال:
هل يجب الغسل برؤية المستيقظ المَذْي إن لم يذكر احتلاماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل برؤية المَذْي وإن لم يذكر احتلاماً؛ لاحتمالِ كونِهِ مَنِيَّاً رَقَّ بحرارةِ البدن، وخروج المني موجب للغسل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم إن النساء شقائق الرجال»، في سنن الترمذي 1: 190، والسنن
المجلد
العرض
33%
تسللي / 596