كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
الصغرى 1: 112، والمنتقى 1: 33، وسنن أبي داود 1: 78، ومسند أحمد 6: 256. ينظر: تبيين الحقائق 1: 16، والله أعلم.
210) فتوى
الغسل بانقطاع الحيض
السؤال:
هل يجب الغسل بانقطاع الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب بانقطاعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التشديد، فإنّه جل جلاله منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع.
وعن عائشة رضي الله عنها: «إنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، في صحيح البخاري 1: 122، والمستدرك 1: 281.
وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل»، في المستدرك 1: 284، وقال التهانوي في إعلاء السنن1:
210) فتوى
الغسل بانقطاع الحيض
السؤال:
هل يجب الغسل بانقطاع الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب بانقطاعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التشديد، فإنّه جل جلاله منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع.
وعن عائشة رضي الله عنها: «إنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، في صحيح البخاري 1: 122، والمستدرك 1: 281.
وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل»، في المستدرك 1: 284، وقال التهانوي في إعلاء السنن1: