كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
لأنَّهُ محلّ، والمحلُّ هو المقصودُ بالفعلِ المتعدي، فيرادُ بهِ كلُّه.
وإذا قيل: مسحت بالحائط، يرادُ به بعضه؛ لأنَّ الأصلَ في الباءِ أن تدخلَ على الوسائل، وهي غيرُ مقصودةٍ، فلا يثبتُ استيعابها، بل يكفي منها ما يتوسَّلُ به إلى المقصود، فإذا دخلَت الباءُ على المحلِّ شُبِّهَ المحلُّ بالوسائل، فلا يثبتُ استيعابُ المحلّ.
ولأنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام: كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا فعله في إحرامه ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة وما دونه لا يمنع، كذا ههنا. ينظر: شرح الوقاية ص77 - 78، وبدائع الصنائع 1: 4، والبحر الرائق، 1/ 15، والله أعلم.
18) فتوى
المسح باليد المبتلة
السؤال:
كيف يتحقق مسح الرأس المفروض في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتحقق مسح الرأس المفروض في الوضوء بإصابةُ اليدِ المبتلَّةِ العضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، ولا يكفي البَلَلُ الباقي في يدِهِ بعد مسحِ عضوٍ من
وإذا قيل: مسحت بالحائط، يرادُ به بعضه؛ لأنَّ الأصلَ في الباءِ أن تدخلَ على الوسائل، وهي غيرُ مقصودةٍ، فلا يثبتُ استيعابها، بل يكفي منها ما يتوسَّلُ به إلى المقصود، فإذا دخلَت الباءُ على المحلِّ شُبِّهَ المحلُّ بالوسائل، فلا يثبتُ استيعابُ المحلّ.
ولأنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام: كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا فعله في إحرامه ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة وما دونه لا يمنع، كذا ههنا. ينظر: شرح الوقاية ص77 - 78، وبدائع الصنائع 1: 4، والبحر الرائق، 1/ 15، والله أعلم.
18) فتوى
المسح باليد المبتلة
السؤال:
كيف يتحقق مسح الرأس المفروض في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتحقق مسح الرأس المفروض في الوضوء بإصابةُ اليدِ المبتلَّةِ العضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، ولا يكفي البَلَلُ الباقي في يدِهِ بعد مسحِ عضوٍ من