أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

220) فتوى
رؤية الكعب من الخف
السؤال:
من مسح على خفيه وهو متمكن من رؤية كعبه من الأعلى، هل يجوز له المسح عليهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يضره رؤية كعب الرجل من أعلاه؛ لأن الشرط ستر الكعبين من الجوانب لا من الأعلى. ينظر: المراقي ص130، ورد المحتار والدر المختار 1: 174، والله أعلم.

221) فتوى
المسح على خف لا يمكن متابعة المشي عليه (5) كيلو
السؤال:
هل يجوز لمن لبس خفين لا يصلحان لقطع مسافة (5) كيلو متر لكن لبس فوقهما شيء أن يمسح عليهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح عليهما؛ لأنه يشترط لجواز المسح
المجلد
العرض
35%
تسللي / 596