كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
عليهما: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه، والمراد من صلوحه لقطع المسافة، أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس شيء فوقه. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379، والله أعلم.
222) فتوى
لبس خف لا يحتمل المشي به فرسخاً
السؤال:
هل يجوز لمن لبس خفاً لا يحتمل المشى به فرسخاً المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من لبس خفاً لا يحتمل المشى به فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ ويتخرَّق بالمشي، لا يجوز له المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر، وهنا لم يتحقق الشرط، فلا يجوز. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379، والله أعلم.
222) فتوى
لبس خف لا يحتمل المشي به فرسخاً
السؤال:
هل يجوز لمن لبس خفاً لا يحتمل المشى به فرسخاً المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من لبس خفاً لا يحتمل المشى به فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ ويتخرَّق بالمشي، لا يجوز له المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر، وهنا لم يتحقق الشرط، فلا يجوز. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379، والله أعلم.