كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
223) فتوى
لبس خف من زجاج
السؤال:
هل يجوز لمن اتخذ خفّاً من زجاج المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح عليه، وكذا كل ما لا يمكن متابعة المشي فيه لثقله: كالخشب والحديد؛ لأنّ الخف مشتق من خفة المشي فيه، بحيث لا فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المشي المعتاد، ويثقل المشي في هذه الأشياء فلا يسمَّى المجعول منها خفاً، فلا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح وارد على الخف بخلاف القياس. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379، والله أعلم.
224) فتوى
لبس خف من خشب
السؤال:
هل يجوز لمن اتخذ خفّاً من خشب المسح عليه؟
لبس خف من زجاج
السؤال:
هل يجوز لمن اتخذ خفّاً من زجاج المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح عليه، وكذا كل ما لا يمكن متابعة المشي فيه لثقله: كالخشب والحديد؛ لأنّ الخف مشتق من خفة المشي فيه، بحيث لا فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المشي المعتاد، ويثقل المشي في هذه الأشياء فلا يسمَّى المجعول منها خفاً، فلا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح وارد على الخف بخلاف القياس. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379، والله أعلم.
224) فتوى
لبس خف من خشب
السؤال:
هل يجوز لمن اتخذ خفّاً من خشب المسح عليه؟