أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح عليه، وكذا كل ما لا يمكن متابعة المشي فيه لثقله: كالزجاج والحديد؛ لأن الخف مشتق من خفة المشي فيه، بحيث لا فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المشي المعتاد. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379، والله أعلم.

225) فتوى
لبس خف من حديد
السؤال:
هل يجوز لمن اتخذ خفّاً من حديد المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح عليه، وكذا كل ما لا يمكن متابعة المشي فيه لثقله: كالزجاج والخشب؛ لأن الخف مشتق من خفة المشي فيه، بحيث لا فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المشي المعتاد. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379 والله أعلم.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 596