أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

226) فتوى
لبس خف رقيق
السؤال:
هل يجوز لمن لبس خفاً رقيقاً بحيث لا يكون مستمسكاً على الرجل لوحده بل يحتاج لشد المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: استمساكهما على الرجلين من غير شد، فلا بد من أن يكون مستمسكاً بنفسه؛ لثخانته، والرقيق لا يستمسك بنفسه، ولا يصلح لقطع المسافة، كما قد ينفذ الماء منه، فلا يجوز المسح عليه. ينظر: الهدية العلائية ص39، والمراقي ص131.

227) فتوى
لبس خف يُنَفِّذ الماء
السؤال:
هل يجوز لمن لبس خفاً رقيقاً بحيث ينفذ منه الماء المسح عليه؟
المجلد
العرض
36%
تسللي / 596