اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

234) فتوى
مسح من قُطعت رِجله مِن الكعب
السؤال:
هل يجوز لمن قُطعت إحدى رجليه من الكعب المسح على خفّه الباقية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من كان مقطوع إحدى الرجلين من الكعب، يجب عليه غسل موضع القطع، ولا يجوز له المسح على خفه الباقية؛ لأن غسل موضع القطع فرض، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه يشترط لجواز المسح: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، وهنا لم يوجد. ينظر: نهاية المراد ص380، والله أعلم.

235) فتوى
مسح من قُطعت رجله من دون الكعب
السؤال:
ما حكم من كان مقطوع إحدى الرجلين من دون الكعب، فغسل موضع القطع ولبس خفيه؟
المجلد
العرض
37%
تسللي / 596