كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
249) فتوى
مسح خفه بالإبهام والمُسَبِّحةِ
السؤال:
من مسح خفه بالإبهامِ والمُسَبِّحةِ، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه إن كانتا مُنْفَرِجَتَيْن؛ لأنَّ ما بينهما مقدارُ أُصْبَعٍ أُخرى، فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع، وهو المقدار المفروض مسحه. ينظر: المحيط ص340، وغنية المستملي ص110، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.
250) فتوى
مسح خفه برؤوس الأصابع
السؤال:
من مسحَ خفه برؤوسِ الأصابع، وجافى أصولَ الأصابعِ والكفِّ، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
مسح خفه بالإبهام والمُسَبِّحةِ
السؤال:
من مسح خفه بالإبهامِ والمُسَبِّحةِ، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه إن كانتا مُنْفَرِجَتَيْن؛ لأنَّ ما بينهما مقدارُ أُصْبَعٍ أُخرى، فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع، وهو المقدار المفروض مسحه. ينظر: المحيط ص340، وغنية المستملي ص110، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.
250) فتوى
مسح خفه برؤوس الأصابع
السؤال:
من مسحَ خفه برؤوسِ الأصابع، وجافى أصولَ الأصابعِ والكفِّ، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب: