اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

249) فتوى
مسح خفه بالإبهام والمُسَبِّحةِ
السؤال:
من مسح خفه بالإبهامِ والمُسَبِّحةِ، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه إن كانتا مُنْفَرِجَتَيْن؛ لأنَّ ما بينهما مقدارُ أُصْبَعٍ أُخرى، فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع، وهو المقدار المفروض مسحه. ينظر: المحيط ص340، وغنية المستملي ص110، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.

250) فتوى
مسح خفه برؤوس الأصابع
السؤال:
من مسحَ خفه برؤوسِ الأصابع، وجافى أصولَ الأصابعِ والكفِّ، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
المجلد
العرض
39%
تسللي / 596