كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم»، في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، والله أعلم.
261) فتوى
مدة المسح للمقيم
السؤال:
ما هي مدة جواز المسح على الخفين للمقيم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مدة المسح للمقيم، هي يوم وليلةٌ للمقيم، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم»، في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، والله أعلم.
261) فتوى
مدة المسح للمقيم
السؤال:
ما هي مدة جواز المسح على الخفين للمقيم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مدة المسح للمقيم، هي يوم وليلةٌ للمقيم، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم»، في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، والله أعلم.