كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
ثالثاً: نزعُ أو انتزاع الخفين أو أحدهما: فإن المسح على الخفين ينتقض بنزع أحدهما أو كليهما؛ لأن النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح، والقدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف، وللأكثر حكم الكل.
رابعاً: إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما في وسط الخف: فإن ابتلال إحدى القدمين أو كليهما بالماء بعد المسح عليهما ينقض المسح؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، وللأكثر حكم الكل. خامساً: انتهاء مدة المسح للمقيم أو المسافر: وهي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر تبدأ من وقت الحدث. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
275) فتوى
انتقاض المسح بنزع أحد الخفين
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بنزع أحدهما؟
رابعاً: إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما في وسط الخف: فإن ابتلال إحدى القدمين أو كليهما بالماء بعد المسح عليهما ينقض المسح؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، وللأكثر حكم الكل. خامساً: انتهاء مدة المسح للمقيم أو المسافر: وهي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر تبدأ من وقت الحدث. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
275) فتوى
انتقاض المسح بنزع أحد الخفين
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بنزع أحدهما؟