كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بنزع كلا الخفين أو أحدهما؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإن النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح. القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ وذلك احترازاً من خروج أقل القدم حرجاً. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.
276) فتوى
انتقاض المسح بنزع الخفين
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بنزعهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بنزع كلا الخفين أو أحدهما؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإن النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بنزع كلا الخفين أو أحدهما؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإن النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح. القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ وذلك احترازاً من خروج أقل القدم حرجاً. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.
276) فتوى
انتقاض المسح بنزع الخفين
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بنزعهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بنزع كلا الخفين أو أحدهما؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإن النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف