كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح. والقدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ وذلك احترازاً من خروج أقل القدم حرجاً. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.
277) فتوى
خروج أقل القدم من الخف
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بخروج أقل القدم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينتقض المسح على الخفين بخروج أقل القدم؛ لأنّ القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ أما خروج أقل القدم، فلا ينقض المسح؛ لما فيه من الحرج. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.
277) فتوى
خروج أقل القدم من الخف
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بخروج أقل القدم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينتقض المسح على الخفين بخروج أقل القدم؛ لأنّ القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ أما خروج أقل القدم، فلا ينقض المسح؛ لما فيه من الحرج. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.