أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

295) فتوى
مخالفة الجبيرة للخف في بعض الأحكام
السؤال:
ما هي الأحكام التي خالف فيها المسح على الجبيرة المسح على الخفين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. إنّه لا يشترط شد الجبيرة على طهر؛ دفعاً للحرج. بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة.
2. إنَّ المسح على الجبيرة يجوز للمحدث والجنب كليهما، بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث.
3. إنَّ المسح على الجبيرة لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ، بخلاف مسح الخف فهو مقدر بمدة.
4. إنَّ المسح على الجبيرة لا يبطل بسقوط الجبيرة أو الخرقة قبل البرء؛ لقيام العذر وهو الكسر أو الجرح، أما إن سقطت عن بُرْءٍ، فيجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً، بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين، ولا فرق في هذا بين الحدث والجنابة.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 596