أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

5. إنَّه يجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً، بخلاف المسح على الخفين فلا يجوز أن يجتمع فيه غسل ومسح.
6. إنّه لا يبطل المسح على الجبيرة بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء.
7. إنّه يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية، بخلاف المسح على الخفين فإنه ينتقض بالنزع.
8. إن مسح الجبيرة ثم شدّ عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد نزع العليا، بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح على السفلى بعد نزع العلوي.
9. إنّه لا يشترط ستر الجبيرة للمحل كما في الخف.
10. إنّه لا يشترط استمساك الجبيرة على العضو بنفسها كما في الخف.
11. إنّه لا يبطل المسح على الجبيرة بوجود خرق كبير فيها كما في الخف.
12. إنَّ الجبيرة تصح على أي عضو كان.
13. إنّه يجوز المسح على الجبيرة ولو كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع: كاليد المقطوعة والرجل، فإنه يجوز المسح عليها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 596