كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.
296) فتوى
من كان في أعضائه جراحة
السؤال:
ما حكم من كان في أعضائِه جروح، وعجِزَ عن غسلِها في الوضوء أو الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزمه إمرارُ الماءِ عليه، فإن عَجِزَ عنه يلزمه المسح، ثُمَّ إن عَجِزَ عنه يغسلُ ما حولَه ويتركه. ينظر: غنية المستملي 1: 119 - 120، وشرح الوقاية ص119، والله أعلم.
297) فتوى
من كان في يده جراحة
السؤال:
ما حكم من كان في يدِه جروح، وعجز عن الوضوءِ؟
296) فتوى
من كان في أعضائه جراحة
السؤال:
ما حكم من كان في أعضائِه جروح، وعجِزَ عن غسلِها في الوضوء أو الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزمه إمرارُ الماءِ عليه، فإن عَجِزَ عنه يلزمه المسح، ثُمَّ إن عَجِزَ عنه يغسلُ ما حولَه ويتركه. ينظر: غنية المستملي 1: 119 - 120، وشرح الوقاية ص119، والله أعلم.
297) فتوى
من كان في يده جراحة
السؤال:
ما حكم من كان في يدِه جروح، وعجز عن الوضوءِ؟