اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

والماء، فإن استعمالهما يوجب الإرواء والإشباع بدون انضمام شيء آخر.
ثالثاً: تسمية الله تعالى في ابتداءً الوضوء: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، في المستدرك 1: 246، وصححه، والأحاديث المختارة 1: 303، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82. والمراد منه نفي الفضيلة والكمال: كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ»، أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 373.
رابعاً: غسل اليدين إلى الرُسغين: - والرسغ: هو المفصل بين الساعد والكف - ثلاثاً: قبل الاستنجاء وبعده على المختار؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنّه لا يدري أين باتت يده»، في صحيح مسلم 1: 233، وصحيح ابن خزيمة 1: 74، وصحيح ابن حبان 3: 345.
وكيفيةُ الغَسل إن كان الماء في الإناء: إذا كان الإناءُ صغيراً بحيث يمكن رفعُهُ، يرفعُهُ بشمالِه، ويصبُّهُ على كفِّهِ اليمنى، ويغسلُها ثلاثاً، ثمَّ يصبُّ بيمينِهِ على كفِّه اليسرى. وإن كان كبيراً بحيث لا يمكنُ رفعُه، فإن كان معه إناءٌ صغير، يرفعُ الماءَ ويغسلهُما ثلاثاً: أي بأن يرفعه بشماله فيغسل اليمين، ثم بيمينه فيغسل الشمال.
وإن لم يكن معه إناء يغرف به فإنه يُدْخِلُ أصابعَ يده اليسرى مضمومة في الإناء، ولا يدخلُ الكفّ؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء مستعملاً ـ أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل لا جميع ماء الإناء ـ، ويصب
المجلد
العرض
5%
تسللي / 596