اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الماءَ على يمينه، ويدلِّكُ الأصابعَ بعضَها ببعض يفعلُ هكذا ثلاثاً، ثم يدخلُ يمناهُ في الإناءِ بالغاً ما بلغ.
خامساً: السواك: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»، في صحيح البخاري 2: 682، ووقته: قبل الوضوء؛ حتى تحصل به الفضيلة الواردة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِينَ ضِعْفًا»، رواه أحمدُ، والبَزَّار، وأَبُو يَعلى، وابنُ خزيمةَ، والحاكمُ عَنْ عَائِشَةَ، فإنها تحصل بالإتيان به عند الوضوء، فكل صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة.
سادساً: المضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة: فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً يأخذُ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديداً»، في المعجم الكبير 19: 180، وحدُّ المضمضة: استيعاب جميع الفم، والمبالغة في أن يصل المال إلى رأس الحلق، والمضمضة سنة في الوضوء وليست فرضاً كما هي في الغسل.
سابعاً: الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كل مرة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»، في سنن أبي داود 1: 82، وسنن الترمذي 3: 155، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 1: 78. وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن ـ ما لان من الأنف ـ ويسن المبالغة فيه بأن يجاوز المارِن؛ والاستنشاق سنة في الوضوء وليس فرضاً كما هو في الغسل.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 596