كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
299) فتوى
سقوط الدواء عن الجرح
السؤال:
ما حكم من وضعَ على الجرح دواء يمنع وصول الماء فأمرَّ الماء فوقَ الدَّواء، ثُمَّ سَقطَ الدَّواء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من وضعَ على الجرح دواء يمنع وصول الماء: كدهن أو غيره، يلزمه إمرارُ الماءِ عليه، فإن أمرَّ الماء فوقَ الدَّواء ثُمَّ سَقطَ الدَّواء: إن كان السقوط عن بُرْء غَسَلَ الموضعَ إن لم يكن محدثاً، وإن كان محدثاً فيتوضأ وضوءً كاملاً، وإن كان في الصلاة وسقط الدواء عن برء يعيدها، وإن لم يكن السقوط عن برء لا يلزمه غسل الموضع. ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401، والله أعلم.
300) فتوى
حالات المسح على الجبيرة
السؤال:
ما هي الحالات التي يجوز فيها المسح على الجبيرة؟
سقوط الدواء عن الجرح
السؤال:
ما حكم من وضعَ على الجرح دواء يمنع وصول الماء فأمرَّ الماء فوقَ الدَّواء، ثُمَّ سَقطَ الدَّواء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من وضعَ على الجرح دواء يمنع وصول الماء: كدهن أو غيره، يلزمه إمرارُ الماءِ عليه، فإن أمرَّ الماء فوقَ الدَّواء ثُمَّ سَقطَ الدَّواء: إن كان السقوط عن بُرْء غَسَلَ الموضعَ إن لم يكن محدثاً، وإن كان محدثاً فيتوضأ وضوءً كاملاً، وإن كان في الصلاة وسقط الدواء عن برء يعيدها، وإن لم يكن السقوط عن برء لا يلزمه غسل الموضع. ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401، والله أعلم.
300) فتوى
حالات المسح على الجبيرة
السؤال:
ما هي الحالات التي يجوز فيها المسح على الجبيرة؟