أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الجبيرة في الحالات الآتية:
أولاً: إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح ممّا يضرّ به.
ثانياً: إذا كان المسح على عين الجراحة ممّا يضرّ بها.
ثالثاً: إذا كان يخشى حدوث الضّرر بنزع الجبيرة. ينظر: المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، والبحر 1: 198، والله أعلم.

301) فتوى
عدد مرات المسح على الجبيرة
السؤال:
كم مرة يجب المسح على الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المسح على الجَبِيرة يجب مرّة واحدة، على أكثر ما شدّ به العضو، ولا يشترط المسح علي الجبيرة ثلاثاً: سواء شد بجبيرة أو خرقة شدّت على جرح أو كسر، وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه. ينظر: المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، والبحر 1: 198، والله أعلم.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 596