كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
302) فتوى
مسح على الجبيرة مرَّة واحدة
السؤال:
ما حكم من توضأ ومسح على الجبيرة مرَّة واحدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أجزئه، ولا يشترط المسح علي الجبيرة ثلاثاً، ولو لم يكن الجرح في الرأس. ينظر: المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، والبحر 1: 198، والله أعلم.
303) فتوى
المقدار الواجب مسحه من الجبيرة
السؤال:
ما هو المقدار الواجب مسحه من الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب مسح أكثر الجبيرة، فإن مسح على أكثر الجبيرة جاز، ولا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص135، والمراقي ص135، والهدية العلائية ص42، والله أعلم.
مسح على الجبيرة مرَّة واحدة
السؤال:
ما حكم من توضأ ومسح على الجبيرة مرَّة واحدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أجزئه، ولا يشترط المسح علي الجبيرة ثلاثاً، ولو لم يكن الجرح في الرأس. ينظر: المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، والبحر 1: 198، والله أعلم.
303) فتوى
المقدار الواجب مسحه من الجبيرة
السؤال:
ما هو المقدار الواجب مسحه من الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب مسح أكثر الجبيرة، فإن مسح على أكثر الجبيرة جاز، ولا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص135، والمراقي ص135، والهدية العلائية ص42، والله أعلم.