اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

ثامناً: تخليل اللحية: فعن أنس رضي الله عنه: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل»، في سنن أبي داود 1: 36، والجامع الصغير 1: 112 للسيوطي، والمعجم الأوسط 3: 221، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 235: رجاله وثقوا. والتخليل يكون باليد اليمنى، وذلك بإدخالها من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، ينظر: رد المحتار 1: 79، والهداية 1: 13، واللباب شرح الكتاب 1: 10، ومنح الغفار ق7/ب، والفتاوى السراجية 1: 4.
تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو المبالغة في إيصال الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين، وهو سنة بعد وصول الماء، فأما قبل وصول الماء فيكون فرضاً، فإن التخليل إكمال لفرض الغسل، إذ ما بين الأصابع من أجزاء الرجل واليد، وإيصال الماء إلى كل الأجزاء فرض، فتكون المبالغة في الإيصال تكميلاً له فيكون سنة.
فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مرفوعاً: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ، لاَ يُخَلِّلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ»، في سنن الدارقطني 1/ 95، وعن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - مرفوعاً: «خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»، في مسند أحمد 1/ 287، وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن. وعن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ - رضي الله عنه - قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي
المجلد
العرض
5%
تسللي / 596