أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

325) فتوى
المسح على الجرموق القطني
السؤال:
هل يجوز المسح على الجرموق القطني إذا لبسه منفرداً بدون خف تحته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو كان الجرموق من قطن أو نحوه ولبسه منفرداً، لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه، وكذا إن لبسه على الخُفَّيْن، فلا يجوز المسح عليه إلا إن كان بحيث لا ينفذ الماء إلى الخُفِّ الدَّاخل، فيجوز المسح عليه؛ لحصول المقصود. ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.

326) فتوى
لبس جرموق قطني فوق خف
السؤال:
هل يجوز المسح على الجرموق القطني إذا لبسه فوق الخف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو كان الجرموق من قطن أو نحوه ولبسه على
المجلد
العرض
52%
تسللي / 596