أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

330) فتوى
الماء المطلق
السؤال:
ما هو الماء المطلق وما حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هو الماء الذي لم يخالطه ما يصير به مقيداً، أو هو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله تعالى عليها، من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، أو هو كل ماء لو نظر إليه الناظر سمّاه ماءً على الإطلاق: كماء السماء، والبحار، والغُدْران، والْحِيَاض، والأودية، والعيون، والآبار، وماء الخليج، والجدول، والنهر.
وحكم الماء المطلق: أنه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، فيجوز الوضوء والاغتسال به، لكن يكره استعماله تنزيهاً على الأصح، إذا شرب منه: هرة أهلية، أو دجاجة مخلّاة، أو سباع الطير، أو سواكن البيوت: كالفأرة، والحية، والوزعة؛ لأن مثلها لا يتحامى عن النجاسة، وهذه الكراهة عند وجود الماء المطلق فقط، وإلا فلا كراهة أصلاً.
فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «أنه دخل على كبشة بنت كعب، قالت: فسكبت له وضوءاً، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت
المجلد
العرض
53%
تسللي / 596