كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»، في سنن الترمذي 1: 153، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 1: 67، موطأ مالك 1: 22. ينظر: حاشية الطحطاوي ص22، والمراقي ص21 - 22، والله أعلم.
331) فتوى
الوضوء بما ذاب من الثلج
السؤال:
هل يجوز الوضوء بما ذاب من الثلج والبَرَد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز إذا كان ذائباً بحيث يتقاطر، وإن لم يتقاطر لا يجزئه عن الوضوء أو الغسل. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
331) فتوى
الوضوء بما ذاب من الثلج
السؤال:
هل يجوز الوضوء بما ذاب من الثلج والبَرَد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز إذا كان ذائباً بحيث يتقاطر، وإن لم يتقاطر لا يجزئه عن الوضوء أو الغسل. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.