أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

332) فتوى
تغيّر الماء بطول المكث
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير بطول المكث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأنه يبقى طاهراً ومطهراً للحدث. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.

333) فتوى
موت الحيوان في الماء
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه حيوان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الحيوان مائي المولد: كالسمك والضفدع، فإن الماء يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به، أما لو مات في الماء حيوان كان مولده في غير الماء، فإنه لا يجوز الوضوء به، وينجس
المجلد
العرض
54%
تسللي / 596