كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
341) فتوى
ماءٌ طبخ به حمص
السؤال:
هل يجوز الوضوء بماء طبخ به حمص أو عدس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو طبخ الماء بما يقصد به الأكل: كحمص أو عدس مثلاً، فإن صار الماء ثخيناً بحيث زال طبعه من الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، بحيث صار له اسم آخر غير الماء، لم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكون طاهراً غير مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، وزوال رقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب، وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.
342) فتوى
ما ء فيه صابون
السؤال:
هل يجوز الوضوء بماء فيه صابون؟
ماءٌ طبخ به حمص
السؤال:
هل يجوز الوضوء بماء طبخ به حمص أو عدس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو طبخ الماء بما يقصد به الأكل: كحمص أو عدس مثلاً، فإن صار الماء ثخيناً بحيث زال طبعه من الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، بحيث صار له اسم آخر غير الماء، لم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكون طاهراً غير مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، وزوال رقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب، وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.
342) فتوى
ما ء فيه صابون
السؤال:
هل يجوز الوضوء بماء فيه صابون؟