كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينظر: إن تغيرت كل أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة الصابون بدون طبخ: فإنّه يبقى طاهراً مطهراً للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، ويجوز الوضوء والاغتسال به. أما إن تغيرت كل أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة الصابون بعد الطبخ بالماء بحيث صار ثخيناً: فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ... »، في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425.
وعن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يغتسل بماء سدر»، في سنن البيهقي الكبير 1: 172.
وعن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل» في صحيح ابن خزيمة 1: 119، وصحيح ابن حبان 3: 462، ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: ينظر: إن تغيرت كل أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة الصابون بدون طبخ: فإنّه يبقى طاهراً مطهراً للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، ويجوز الوضوء والاغتسال به. أما إن تغيرت كل أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة الصابون بعد الطبخ بالماء بحيث صار ثخيناً: فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ... »، في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425.
وعن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يغتسل بماء سدر»، في سنن البيهقي الكبير 1: 172.
وعن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل» في صحيح ابن خزيمة 1: 119، وصحيح ابن حبان 3: 462، ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.