كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
831، ومسند أحمد 2: 494، وسنن الدارقطني 4: 220، والتحقيق في أحاديث الخلاف 2: 225، وقد استوفى طرقه الزيلعي في نصب الراية 4: 291 - 292، ورد كلام الدارقطني بأن الصحيح أنه مرسل.
فيكون له حريمها من كلِّ جانبٍ عشرة، ففهمَ من هذا أنه إذا أرادَ آخرٌ أن يحفرَ في حريمها بئراً يُمْنَعُ منه؛ لأنه ينجذبُ الماءُ إليها، وينقصُ الماءُ في البئرِ الأُولَى، وإن أراد آخر أن يحفر حفرة لإلقاء النجاسات ونحوها وسيلان الميزاب في حريم البئر الأولى لا يسعه ذلك؛ لسرايةِ النَّجاسةِ إلى البئرِ الأُولَى، وتنجيس مائها، ولا يُمْنَعُ منها فيما وراءَ الحريم، وهو عشرٌ في عشر، فعُلِمَ أنَّ الشَّرعَ اعتبر العشرةَ في العشرةِ في عدمِ سرايةِ النَّجاسة، حتى لو كانتْ النَّجاسةُ تسري، يحكمُ بالمنع، ينظر: عمدة الرعاية 1: 88، وشرح الوقاية ص99، والتعليق الممجد على موطأ محمد 1: 269 - 270، والسعاية ص370 - 385، والبدائع 1: 72، والمبسوط 1: 70 - 71، والله أعلم.
354) فتوى
ماءٌ قليل وقعت فيه نجاسة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء القليل الراكد الذي وقعت فيه نجاسة؟
فيكون له حريمها من كلِّ جانبٍ عشرة، ففهمَ من هذا أنه إذا أرادَ آخرٌ أن يحفرَ في حريمها بئراً يُمْنَعُ منه؛ لأنه ينجذبُ الماءُ إليها، وينقصُ الماءُ في البئرِ الأُولَى، وإن أراد آخر أن يحفر حفرة لإلقاء النجاسات ونحوها وسيلان الميزاب في حريم البئر الأولى لا يسعه ذلك؛ لسرايةِ النَّجاسةِ إلى البئرِ الأُولَى، وتنجيس مائها، ولا يُمْنَعُ منها فيما وراءَ الحريم، وهو عشرٌ في عشر، فعُلِمَ أنَّ الشَّرعَ اعتبر العشرةَ في العشرةِ في عدمِ سرايةِ النَّجاسة، حتى لو كانتْ النَّجاسةُ تسري، يحكمُ بالمنع، ينظر: عمدة الرعاية 1: 88، وشرح الوقاية ص99، والتعليق الممجد على موطأ محمد 1: 269 - 270، والسعاية ص370 - 385، والبدائع 1: 72، والمبسوط 1: 70 - 71، والله أعلم.
354) فتوى
ماءٌ قليل وقعت فيه نجاسة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء القليل الراكد الذي وقعت فيه نجاسة؟