أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء القليل الراكد: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ، ينجس بوقوع النجاسة فيه، إذا علم وقوعها فيه يقيناً أو بغلبة الظنّ، وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»، ويطهر الماء الراكد إذا تنجس بالتطفيف ـ أي بإضافة ماء طاهر إليه حتى يجري ـ. ينظر: التعليق الممجد على موطأ محمد 1: 269 - 270، والسعاية ص370 - 385، والبدائع 1: 72، والمبسوط 1: 70 - 71.

355) فتوى
ماءٌ كثير وقعت فيه نجاسة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الكثير الراكد الذي وقعت فيه نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الكثير الراكد: وهو ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، وحدده العلماء بالمساحة، فقدروها بعشرة أذرع في عشرة أذرع
المجلد
العرض
57%
تسللي / 596