أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

فإنه ينظر: إن انتفخ أو تفسخ الشيء الواقع في الماء: فيحكم بتنجس البئر منذ ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد، فيلزمه إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منه، أو اغتسل من جنابة، أو غسل به ثيابه من نجاسة، أما إن غسل بها الثياب من نجاسة ولم يتوضأ منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح؛ لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب، ولم يدر وقت إصابتها، ولا يعيد صلاته، أما إن لم ينتفخ ولم يتفسخ الواقع فيه: فيحكم بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً. ينظر: رد المحتار 1: 147، والوقاية ص102، ومراقي الفلاح ص42، والله أعلم.

429) فتوى
وقوع نجاسة في خزانات المياه
السؤال:
ما هو حكم مياه الصهاريج وخزانات المياه التي وقعت فيها نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو وقعت نجاسة في صهريج أو خزان مياه: فإنه ينظر: إن كان ماؤه دون العشر في عشر ـ أي ما يساوي: (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ يجب إراقة كل الماء.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 596