أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

أما إن كانت مساحة سطح الماء عشراً في عشر فأكثر، فيكون حكمه كحكم الماء الجاري والماء الكثير الراكد، فإنه لا ينجس إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، حتى موضع الوقوع، ولو كان للنجاسة جرم، بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها، والله أعلم.

430) فتوى
أواني متجاورة بعضها طاهرة
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة بعضها طاهر والآخر نجس ولا يملك غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأواني إما أن يكون أكثرها طاهراً، أو أكثرها نجساً، أو تكون متساوية في الطهارة والنجاسة: فإن كان أكثرها طاهراً، وأقلها نجساً، فإنّه يتحرى للوضوء والاغتسال والشرب؛ لأن المغلوب كالمعدوم، وإن كانت متساوية في الطهارة والنجاسة، فإنه يتحرى للشرب، ويتيمم، والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم؛ لفقد المطهر قطعاً، وإن كان أكثرها نجساً، فإنه يتحرى للشرب، ويريقها ويتيمم للوضوء؛ لنجاستها كلها حكماً للغالب. ينظر: المراقي ص34، والله أعلم.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 596