كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
431) فتوى
أواني متجاورة أكثرها طاهرة
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة أكثرها طاهر وبعضها نجس ولا يملك غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان أكثرها طاهراً، وأقلها نجساً، فإنه يتحرى للوضوء والاغتسال والشرب؛ لأن المغلوب كالمعدوم. ينظر: المراقي ص34، والله أعلم.
432) فتوى
التّحري بين الأواني من رجال
السؤال:
لو وجد ثلاثة رجال ثلاث أوانٍ أحدها نجس، ووقع تحري كل منهم على إناء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جازت صلاتهم وحداناً، لا جماعة. ينظر: المراقي
أواني متجاورة أكثرها طاهرة
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة أكثرها طاهر وبعضها نجس ولا يملك غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان أكثرها طاهراً، وأقلها نجساً، فإنه يتحرى للوضوء والاغتسال والشرب؛ لأن المغلوب كالمعدوم. ينظر: المراقي ص34، والله أعلم.
432) فتوى
التّحري بين الأواني من رجال
السؤال:
لو وجد ثلاثة رجال ثلاث أوانٍ أحدها نجس، ووقع تحري كل منهم على إناء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جازت صلاتهم وحداناً، لا جماعة. ينظر: المراقي