كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الاستنجاء بالماء أدب أو مستحب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله مرة وتركه أخرى، لكنه صار بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح؛ لما روي عن جماعة من الصحابة منهم: علي، ومعاوية، وابن عمر، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار، حتى قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً، فيكون غسله بالماء أفضل؛ لأنّ الإنقاء الحاصل به أكمل.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها ثم سدرة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»، في صحيح مسلم 1: 227، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء»، في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار لأبي يوسف 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {ِفيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين} [التوبة:108]، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم»، في سنن الترمذي 5: 280، وسنن أبي داود 1: 58، وسنن ابن ماجة 1: 128، لكن زيادة يتبعون الحجارة الماء رواه البزار عن الزهري من حديث ابن عباس بسند ضعيف كما في تخريج أحاديث الإحياء 1: 295، وينظر: الدراية 1: 95، ونصب الراية 1: 485. ينظر: المبسوط، 1/ 9 - 10، وبدائع الصنائع، 1/ 21، والعناية، 1/ 215.
أقول وبالله التوفيق: الاستنجاء بالماء أدب أو مستحب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله مرة وتركه أخرى، لكنه صار بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح؛ لما روي عن جماعة من الصحابة منهم: علي، ومعاوية، وابن عمر، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار، حتى قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً، فيكون غسله بالماء أفضل؛ لأنّ الإنقاء الحاصل به أكمل.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها ثم سدرة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»، في صحيح مسلم 1: 227، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء»، في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار لأبي يوسف 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {ِفيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين} [التوبة:108]، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم»، في سنن الترمذي 5: 280، وسنن أبي داود 1: 58، وسنن ابن ماجة 1: 128، لكن زيادة يتبعون الحجارة الماء رواه البزار عن الزهري من حديث ابن عباس بسند ضعيف كما في تخريج أحاديث الإحياء 1: 295، وينظر: الدراية 1: 95، ونصب الراية 1: 485. ينظر: المبسوط، 1/ 9 - 10، وبدائع الصنائع، 1/ 21، والعناية، 1/ 215.