اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

36) فتوى
المعتبر الإنقاء في الاستنجاء
السؤال:
هل العدد معتبر في الاستنجاء بالأحجار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المعتبر في إقامة سنة الاستنجاء بالأحجار هو الإنقاء دون العدد، فإن حصل بحجر واحد كفاه، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه؛ ألا يُرى أنه لو استنجى بحجرٍ له ثلاثة أحرف، واستنجى بكل حرف حتى حصل التطهير، فإنه يجوز بالإجماع عندنا؛ فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَال: هَذَا رِكْسٌ» في صحيح البخاري 1/ 70، واللفظ له. وسنن الترمذي 1/ 25، وصححه الترمذي، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الحجرين، ورمى الروثة، ولم يسأله الثالثة، فإذا لم يسأله الثالثة، تبين أن العدد ليس بشرط، فلو كان العدد شرطاً لسأله الثالثة.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً»، في صحيح مسلم 1: 212؛ وأقل الإيتار مرة واحدة، والأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة، فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر. كما أنه لا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وعن
المجلد
العرض
7%
تسللي / 596