كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
455) فتوى
عدم وجود آلة لنزح الماء
السؤال:
هل يجوز للمحدث إذا وجد بئر ماء ولم يجد ما يخرج به الماء أن يتيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له ذلك؛ إن كان الماء في بئر عميق، ولم يجد آله يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه، أو يجد آلة لكنها لا تكون طاهرة، فله أن يتيمم في هذه الحالة، ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111، والله أعلم.
456) فتوى
تعذر وجود دلو طاهر
السؤال:
هل يجوز للمحدث إذا وجد بئر ماء ولم يجد دلو طاهر ليخرج به الماء أن يتيمم؟
الجواب:
عدم وجود آلة لنزح الماء
السؤال:
هل يجوز للمحدث إذا وجد بئر ماء ولم يجد ما يخرج به الماء أن يتيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له ذلك؛ إن كان الماء في بئر عميق، ولم يجد آله يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه، أو يجد آلة لكنها لا تكون طاهرة، فله أن يتيمم في هذه الحالة، ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111، والله أعلم.
456) فتوى
تعذر وجود دلو طاهر
السؤال:
هل يجوز للمحدث إذا وجد بئر ماء ولم يجد دلو طاهر ليخرج به الماء أن يتيمم؟
الجواب: