كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « ... دخل غلامٌ معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها ثم سدرة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»، في صحيح مسلم 1: 227.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً، فاتبعوا الحجارة الماء»، في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 19، وتبيين الحقائق، 1/ 77، والعناية، 1/ 213، والبحر الرائق، 1/ 251، ومختلف الرواية، ص321 - 323، والله أعلم.
37) فتوى
ما يجوز به الاستنجاء
السؤال:
ما هي الأشياء التي يجوز الاستنجاء بها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالحجر، والتراب، والخِرقة البالية، والقطن، والمَدَرِ ـ وهو قِطَعُ الطين اليابس المتماسك ـ، واللِّبْد ـ وهو كلُّ شعر أو صوف مُلْتَبدٍ بعضُه على بعض ـ، وما أشبه ذلك. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 18، ورد المحتار، 1/ 339، والله أعلم.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً، فاتبعوا الحجارة الماء»، في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 19، وتبيين الحقائق، 1/ 77، والعناية، 1/ 213، والبحر الرائق، 1/ 251، ومختلف الرواية، ص321 - 323، والله أعلم.
37) فتوى
ما يجوز به الاستنجاء
السؤال:
ما هي الأشياء التي يجوز الاستنجاء بها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالحجر، والتراب، والخِرقة البالية، والقطن، والمَدَرِ ـ وهو قِطَعُ الطين اليابس المتماسك ـ، واللِّبْد ـ وهو كلُّ شعر أو صوف مُلْتَبدٍ بعضُه على بعض ـ، وما أشبه ذلك. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 18، ورد المحتار، 1/ 339، والله أعلم.