كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
470) فتوى
التيمم لمن خاف فوت صلاة العيد
السؤال:
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة العيد إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة العيد إذا اشتغل بالوضوء والغسل، جاز له أن يتيمم ويشرع فيها؛ لفواتها لغير بدل، فهي لا تؤدى منفرداً، حتى لو شرع فيها متوضئاً ثم سبقه الحدث، وخاف أنه إن ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة، جاز له أن يتيمم؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، وكذا لو شرع في صلاة العيد بالتيمم ثم أحدث، جاز له التيمم للبناء. ينظر: فتح باب العناية 1: 167، والدر المختار 1: 162، والله أعلم.
471) فتوى
التيمم لمن خاف فوت صلاة الجنازة
التيمم لمن خاف فوت صلاة العيد
السؤال:
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة العيد إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة العيد إذا اشتغل بالوضوء والغسل، جاز له أن يتيمم ويشرع فيها؛ لفواتها لغير بدل، فهي لا تؤدى منفرداً، حتى لو شرع فيها متوضئاً ثم سبقه الحدث، وخاف أنه إن ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة، جاز له أن يتيمم؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، وكذا لو شرع في صلاة العيد بالتيمم ثم أحدث، جاز له التيمم للبناء. ينظر: فتح باب العناية 1: 167، والدر المختار 1: 162، والله أعلم.
471) فتوى
التيمم لمن خاف فوت صلاة الجنازة