اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

السؤال:
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء والغسل، جاز له أن يتيمم ويشرع فيها؛ لفواتها لغير بدل، فهي لا تؤدى منفرداً، حتى لو شرع فيها متوضئاً ثم سبقه الحدث، وخاف أنه إن ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة، جاز له أن يتيمم؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، وكذا لو شرع في صلاة الجنازة بالتيمم ثم أحدث، جاز له التيمم للبناء.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ»، في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497، ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به، كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها»، رواه البيهقي في المعرفة. ينظر: إعلاء السنن 1: 301، والهدية العلائية ص34، والله أعلم.

472) فتوى
المجلد
العرض
71%
تسللي / 596