اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

تيمم للبناء على صلاة عيد أو جنازة
السؤال:
من شرع في صلاة الجنازة أو العيد متوضئاً ثم أحدث، فهل له التيمم للبناء على الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: له أن يتيمم للبناء على الصلاة كما لو خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد ابتداءً؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ»، في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497، ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به، كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها»، رواه البيهقي في المعرفة. ينظر: إعلاء السنن 1: 301، والهدية العلائية ص34.

473) فتوى
تيمم الإمام لصلاة العيد
المجلد
العرض
71%
تسللي / 596